الشيخ الأنصاري
116
كتاب النكاح
التفكيك ، وحيث ثبت استقلال الثيبة في أمرها تعين إرادة الباكرة . وعلى أنه لا يجوز تزويج الباكرة بغير علم أبيها ، كما في رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام ، المروية في التهذيب ( 1 ) . وعلى أن الجارية البكر ( 2 ) التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، كما في رواية أبي مريم المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام ، قال : ( الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت ) ( 3 ) . وعلى أنه ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ( 4 ) فنكاحها فاسد ) ، كما في النبوي ( 5 ) . وعلى أن التمتع بالبكر لا يجوز بدون إذن الأب ( 6 ) ، وبضميمة عدم معروفية القائل بالمنع في المتعة والجواز في الدوام يثبت المطلوب . فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار الآية الأب على البالغة الباكرة ، لكنها - مع صحة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها -
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 385 ، الحديث 1548 ، وعنه الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 15 . ( 2 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : البكر . ( 3 ) الكافي 5 : 391 - 392 ، الحديث 2 ، وعنه في الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : أبيها . ( 5 ) سنن الترمذي 3 : 407 - 408 ، الحديث 1102 ، وفيه : فنكاحها باطل . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : أبيها .